(حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالـــــــد الجنــــــدي " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــاة /أحمــــد كمـال الخـــولي و هانــــــي نجاتـــــــي ورامــــي شومـــــان و شادي الضرغامـــــي " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العربي.وأمين السر السيد/ مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 19 من ربيع الآخر لسنة 1447 الموافق 11 من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3439 لسنة 94 القضائية.المرفـــوع مــن-.......... " طاعن " ضـــــــــدالنيابة العامة. "…

