إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / خلـــف عبــد الحافـــظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويــــة الســـــادة القضـــاة / نـــادر جويلــــي محمـــد كمــــال قنديـــل جاسر محمد إسماعيل يـاســر محمــود شــوقنـواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى عاشور.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 27 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2478 لسنة 94 القضائيةالمرفوع مــن................ " محكوم عليه…

