نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ رفعـــــــــــــــت طلبــــــــــــــة نـــائــب رئيـس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عمرو فاروق الحناوي و أحمـد عبد الفتاح الحنفي نائبي رئيس المحكمة خـــالـــــــــــد الطـــــــــــاهـر و د . أحمد يحيى خليفةوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سمير . وأمين السر السيد / محمود السجيعى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 16 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 15 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

