نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
وجه الطعن : وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً.
عدم إفصاح الطاعن عن وجه مخالفة الحكم للثابت بالأوراق . أثره : عدم قبول النعي.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / محمـــــــــد أبـــــــو السعود ، كمـــــــــــــال عبـــــــــد الــــــــــلاهأحمـــــــــــــــد عمـــــــــــــــران ، أحمــــــــــــــد أنور الغربـــــاوينـــــــواب رئيــــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مينا نعمان . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 21 من جماد الأول سنة 1447 هـ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن…

