إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خــــــالــــــــد الحــــــادي نـــائــب رئيـس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / محمــــــــــد هــــــديـــــب و وائـــــــــــــل الشيمــــــينائبي رئيس المحكمة محمــــــد الوكيـــــــــــــــل ود / أحـــمـــــد يــــحــــي خــلـــيــفـةوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سمير. وأمين السر السيد / محمود السجيعى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 16 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 15 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 9443 لسنة 94…

