شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " تحريات ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ٥٥۰۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۰/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي بشأن تحريات الشرطة . غير مقبول . متى لم يستند في الإدانة لدليل مستمد منها.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــة النقـــض

الدائرة الجنائية              

السبت (ب)

ـــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــد خيــــــر الدين            " نائب رئيس المحكمـة "

وعضويــة السادة القضـــــــــاة / خالـــــــــــد الجنـــــــدى       و      أحمــــد كمـــال الخــــــولى       

                    هانــــــــــــى نجاتــــــــــــى        ،      ياسيـــــن اسماعيــــــــــــــل                                                                

" نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العربى .

وأمين السر السيد / مينا السيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 19 من ربيع الأخر لسنة 1447 الموافق 11 من أكتوبر سنة 2025 م .

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5509 لسنة 95 القضائية.

المرفـــوع مــن

‏- ..........                                  " طاعن "  

ضــــــــد

النيابة العامة.                                                         " مطعون ضدها "


                                  

"الـوقـائـــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة ....... جنايات مركز ........ (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ........ لسنة ........ جنوب ........) .

بأنه في يوم 24 من اكتوبر لسنة 2023 بدائرة وركز شرطة ....... - محافظة ........:

- أحرز سلاحاً نارياً غير مششحن "بندقية خرطوش" بغير ترخيص.

- أحرز ذخائر "عدد سبع طلقات" مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

- هدد الرائد/ ....... معاون مباحث مركز شرطة ....... والقوة المرافقة له بأن أشهر بوجههم السلاح الناري محل الاتهام الأول مهدداً بإطلاق أعيرة نارية صوبهم لحملهم بغير حق عن أداء أعمال وظيفتهم بضبطه نفاذاً لقرار النيابة العامة وكان ذلك حال حمله للسلاح الناري أنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات ........ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة  قضت حضورياً بجلسة ١٨ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤ عملاً بالمادة ١٣٧ مكرراً/أ 1 - 3 من قانون العقوبات، والمواد ١/١، ٦، 26/1 - 4 ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والجدول رقم (۲) الملحق به. مع إعمال حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات. بمعاقبة/ ........ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه الف جنيه عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة والزمته بالمصاريف الجنائية.

فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ....... لسنة ........ وقضت محكمة جنايات مستأنف ........ حضورياً بجلسة ١٣ من فبراير سنة ٢٠٢٥ .بعد إعمال حكم المادة ۱۷ من قانون العقوبات. بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة/ ....... بالحبس سنه مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك والزمته المصاريف الجنائية.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ١٥ من مارس سنة ۲۰۲٥.

وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بالنقض بتاريخ ١٠ من أبريل سنة ۲۰۲٥ موقعاً عليها من الأستاذ/ ........ " المحامي".

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري غیر مششخن (بندقية خرطوش) وذخيرته بغير ترخيص، واستعمال القوة والعنف مع موظف لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ بذلك مقصده، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن أسبابه جاءت قاصرة على نحو لا يبين منها واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ولم يورد مضمون الأدلة التي أستند إليها في الإدانة في بيان كافٍ وافٍ واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به، ولم يبين كيفية اشتراك باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة، وتساند إلى تحريات الشرطة دون بيان مضمونها، واطرح بما لا يسوغ دفاعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس، فضلاً عن صدور حكم بالبراءة قِبل الطاعن في الجناية المطلوب ضبطه وإحضاره فيها، ولم يأبه لما قدمه من مستندات تُظاهر هذا الدفاع، وامسكت المحكمة عن تحقيق دفاعه ودون أن تعني بالرد عليه. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن حكم جنايات أول درجة المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الجنائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثَم يكون مايرمي به الطاعن بأن الحكم شابه القصور في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه لم يحِل إلى محضر ضبط الواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الاشتراك في ارتكاب الجريمة غير متصل بقضاء الحكم ولا متعلق به، فإن النعي في هذا الصدد يضحى غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أستند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية ولم يعول في ذلك على ما تضمنته تحريات الشرطة التي لم يشر إليها في مدوناته، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله: ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتقاء حالة التلبس، فمردود بما هو مقرر أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ويكفي لتوافرها أن يكون مأمور الضبط القضائي قد شاهد ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان ذلك الإدراك قد تم بطريقة يقنيه لا تحتمل شكاً ولا تأويلاً، ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه نفاذاً لأمر النيابة العامة الصادر في القضية ....... لسنة ....... جنح ....... بضبط وإحضار المتهم والذي أقر بصحة ذلك الأمر ومن ثم فقد توافر المسوغ القانوني للقبض على المتهم وحال قيام ضابط الواقعة بتنفيذ ذلك الأمر بمعاونة القوى المرافقة له قاومهم المتهم مشهراً صوبهم سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش محاولاً منعهم من ضبطه ومن ثَم فقد ابصر الضابط السلاح بإحراز المتهم فتمكن من ضبطه وضبط السلاح الناري وفحصه والعثور بداخله على طلقات خرطوش حية، ولما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يرى من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً وأنه بتوافر مسوغ القبض القانوني متمثلاً في أمر الضبط والإحضار الصادر بحق المتهم في القضية المارة بيانها يجوز للضابط تفتيش المتهم، ومن ثَم يكون الضبط والتفتيش الحاصلين على المتهم قد تم وفق صحيح القانون مما يضحى معه منعى الدفاع في هذا الشأن غير شديد متعيناً رفضه.)، وكان مشاهدة رجل الضبط الطاعن ممسكاً بيده سلاح ناري " بندقية خرطوش" بصورة ظاهرة يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بغير ترخيص تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه عملاً بأحكام المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان القبض على الطاعن وتفتيشه - على ما سلف بيانه -بريئاً مما يقدح في سلامته، وقد وقع صحيحاً لتوافر حالة التلبس إثر مشاهدة ضابط الواقعة للطاعن حاملاً سلاحاً نارياً ظاهراً في يده .. ولا ينال من ذلك، صدور حكم ببراءته في تلك الجناية فيما بعد - بفرض صحته - ذلك أن الأصل في الأعمال الإجرائية تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن، ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في غير محله.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة سائر طلبات التحقيق التي أشارا إليها في أسباب طعنه، فليس له - من بعد - أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، وكان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه بل أرسل القول ارسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا