دفاع " الاخلال بحق الدفاع ".
الموجز
نعي الطاعن ببطلان تحقيقات النيابة العامة . غير جائز . مادام لم يبين أساس دفعه .
الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / أحمـــــــــــــد عمـــــــــــــــــران ، علـــــــــي أحمــــــد عبد القادرأحمـــــــد أنـــور الغرباوي ، أيمـــــــــن صالــــــــــح شريفنـــــــواب رئيــــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الفقي . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 5 من جمادى الآخر سنة 1447 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن…

