إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. غير جائز أمام محكمة النقض.
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها . غير مقبول .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / أحمـــــــــــــد عمـــــــــــــــــران ، علـــــــــي أحمــــــد عبد القادرأحمـــــــد أنـــور الغرباوي ، أيمـــــــــن صالــــــــــح شريفنـــــــواب رئيــــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الفقي . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 5 من جمادى الآخر سنة 1447 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن…

