حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / محمــــــــد رضــــــــــــــوان هانـــــــــــي صبحــــــــــــــــي عـــــــــــادل ماجـــــــــــــــد محمـــــــــــد صـــــــــــــــلاح نــواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أمير محرم . وأمين السر السيد / أحمد سعيد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 8 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 7 من أبريل سنة 2025م .أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1371…

