دفوع " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة" " الدفع بفي التهمة ". .دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". إثبات " بوجه عام" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة وبنفي التهمة . لا تستوجب رداً . استفادة الرد من القضاء بالإدانة استنادا الى ادلة الثبوت التي أوردها الحكم.
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التى صحت لديه . تعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / محمـــــــد أبــــــــو السعود ، أحمـــــــد أنـــــــــــور الغربــــاويجــــــورج إميــــل الطويل ، خالد إسمــــــاعيل فرحــــــــــاتنـــــــواب رئيــــس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الفقي . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 5 من جمادى الآخر سنة 1447 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن…

