تقليد . محاكمة " إجراءاتها " . إثبات " بوجه عام " تزوير
الموجز
العيرة في التقليد . هي بأوجه الشبه وليس باوجه الخلاف .
متي تتحقق الجريمة ؟ إذا كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور في المعاملات .التقليد المتقن : لا يشترط . يكفي من التشابه ما تكون به العلاقه المقلدة مقبولة في التعامل .
القاعدة
القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضى بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و أن الجريمة تتحقق متى كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور في المعاملات لأن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث يخدع المدقق ، بل يكفى أن يكون بين العلامتين المقلدة و الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 1963 برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري. (23) الطعن رقم 2793 لسنة 32 قضائية تقليد. محاكمة "إجراءاتها". إثبات "بوجه عام" تزوير. ( أ ) العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات: هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة، والتي اصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها. انطباق ذلك…

