نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالــــــــد الجنـــــــدي " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــاة /أحمــــــد كمـال الخـــولي و هانـــــــي نجاتـــــــي وخالـــــــد الضبـــــــع ، أحمـــــــد رفعـــــــــت " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العربي.وأمين السر السيد/ مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 19 من ربيع الآخر لسنة 1447 الموافق 11 من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5955 لسنة 95 القضائية.المرفـــوع مــن-........ وشهرته " .......…

