استدلالات . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالــــــــد الجنــــــــــــــــــــدي " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة /أحمــــــد كمـال الخـــولي و خالــــــــــــد سويلــــــــــــــــم وياسين إسماعيـــــــــــــل ، أحمــــــــــــد الدمـيـــــــــري " نــــواب رئيس المحكمــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العربي.وأمين السر السيد/ مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 19 من ربيع الآخر لسنة 1447 الموافق 11 من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6007 لسنة 95 القضائية.المرفـــوع مــن-........ " طاعن " ضــــــــدالنيابة…

