محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيمــــــــــــــــــن العشـــــــــــــري محمـــــد سعيـــــد البنـــــــا أميــــــــــــر إمبابــــــــــــــــــي محمـــــــــــد عطـــــــــــــــــوان" نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عباس.وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 6 من جماد الأول سنة 1447 هـ الموافق 28 من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

