شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

سرقة باكراه

الطعن
رقم ۳۳٦ لسنة ۱۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۳/۰۲/۰۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۹٦

الموجز

سرقة باكراه.الإكراه الذى يعدذظرفا مشدّدا في السرقة . لا يشترط أن يكون سابقا او مقارنا لفعل الاختلاس.يكفى أن يكون عقب الفعل مباشرة اثناء مشاهدة المتهم متلبسا بجريمته بقصد الفرار بالمسروق .مثال.(المادة271 ع = 314 )

القاعدة

لا يلزم في الإكراه الذى يعده القانون ظرفاً مشدداً في السرقة أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس ، بل إنه يكون كذلك و لو أعقب فعل الإختلاس متى كان قد تلاه مباشرة أثناء مشاهدة المتهم متلبساً بالجريمة و كان الغرض منه الفرار بالشىء المختلس ، ففى هذه الحالة يكون القول بأن السرقة قد وقعت بالإكراه صحيحاً . إذ أن تمام إستحواذ المتهم على الشىء المسروق لم يكن ميسوراً إلا بما إرتكب من الإكراه . و إذن فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم خطف شيئاً ليسرقه ممن كان يحمله فجرى هذا وراءه و ضبطه فضربه المتهم ليتمكن من الفرار بالمسروق ، فإن هذه الواقعة تعد سرقة بالإكراه . ( الطعن رقم 336 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 )

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا