سرقة باكراه
الموجز
سرقة باكراه.الإكراه الذى يعدذظرفا مشدّدا في السرقة . لا يشترط أن يكون سابقا او مقارنا لفعل الاختلاس.يكفى أن يكون عقب الفعل مباشرة اثناء مشاهدة المتهم متلبسا بجريمته بقصد الفرار بالمسروق .مثال.(المادة271 ع = 314 )
القاعدة
لا يلزم في الإكراه الذى يعده القانون ظرفاً مشدداً في السرقة أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس ، بل إنه يكون كذلك و لو أعقب فعل الإختلاس متى كان قد تلاه مباشرة أثناء مشاهدة المتهم متلبساً بالجريمة و كان الغرض منه الفرار بالشىء المختلس ، ففى هذه الحالة يكون القول بأن السرقة قد وقعت بالإكراه صحيحاً . إذ أن تمام إستحواذ المتهم على الشىء المسروق لم يكن ميسوراً إلا بما إرتكب من الإكراه . و إذن فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم خطف شيئاً ليسرقه ممن كان يحمله فجرى هذا وراءه و ضبطه فضربه المتهم ليتمكن من الفرار بالمسروق ، فإن هذه الواقعة تعد سرقة بالإكراه . ( الطعن رقم 336 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 )

