استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي /محمــــــد خير الديـــــــن " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــاة / خالــــــــد الجنــــــــدي و أحمــــــد كمـال الخـــولي وعبد الهادي محمود ، هانـــــي نجاتــــــــي " نــــواب رئيس المحكمــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد الحمزاوي.وأمين السر السيد/ مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 3 من جماد أول لسنة 1447 الموافق 25 من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10362 لسنة 94 القضائية.المرفـــوع مــن-…

