حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى وكيفية حدوثها. لا قصور.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / أحمــــــــــــــد عمــــــــــــــــران ، علــــــي أحمـــــد عبد القادرمحمـــــد حمدي متولي ، أيمــــــــن صالــــــــح شريفنـــــــواب رئيــــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى راجح . وأمين السر السيد/ أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 30 من ربيع آخر سنة 1447 هـ الموافق 22 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في…

