ركن القوّة
الموجز
ركن القوّة.توافره .اعتداء المتهم بالضرب على من كان يحول بينه وبين دخول العقار.ذكر ذلك في لاحكم يكفى في إثبات توافر هذا الركن.عدم وجود علاقة لمن حال بالحائز او الحيازة . لا يهم .(المادة 323 ع = 369 )
القاعدة
يكفى في إثبات ركن القوة في هذه الجريمة أن يذكر الحكم أن المتهم وقت دخوله العقار قد إعتدى بالضرب على من كان يحول بينه و بين الدخول و لو لم يكن لهذا الذى حال علاقة بالحيازة و لا بالحائز . ( الطعن رقم 308 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/25 )

