نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــــائب رئيس المحـــكــمـة "وعضوية السادة القضــــــــــــــــاة / كــــمـــــال عـــبـــــد الـــــــــلاه ، أحـــــــمــــــــد عـــــــــــمــــــــــــرانعــلـي أحـمـد عـبـد الـقـادر ، خـــــالــد إسـمـاعـيـل فرحـــاتنــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سعيد . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 18 من ربيع الأول سنة 1447 هـ الموافق 10 من سبتمبر سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد…

