حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالأحــــــــــــــد ( و ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمــــــــــــــد زغلــــــــــــــــــول نائـب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســادة القضــــــــــــــــــاة/ أحمــــــــــــد فرحــــــــــــــــــان وائـــــــــــــــــــــــل عبد الحافــــــظ محمــــــــــــد ثابــــــــــــــــــــت "نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وعمــــــــرو الرفاعـــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد المنوفي. وأمين السر السيد/ محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 5 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2418 لسنة 94 القضائية.…

