دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحـــكــــمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيــــــمـــــــــــــــــن العــــــشــــــــــــــــــري محــمــد أحـمد خـــلـــيـــفـــة ســـــــــــامـــــــــــــح صــــــــبـــــــــــــــري أحــــــــمـــــــــــد نـــــــــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد ممدوح.وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 1 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 23 من سبتمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم…

