شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ٦٥۰۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۷/۰۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تـر حاجة لإجرائه . غير جائز
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

 

 

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الثلاثاء (أ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عــــــــــــــــــــــــبد الله فـــــــــــــــــــــتحي      " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة"

وعــــضـــويــة الــسـادة الــقــضـــاة / مــاجـــــــــــــــــد إبــــــــراهـــــــــــيـــــــم     و     محســـــــــــــــــــــن أبو بكــــــــــــــــر

                               حــــســــــــــــــــــــام شـــــــــــــــــــميلة      و    حــــــــــــــــــــــــــــاتم غــــــــــــــــــــراب

                                              " نــــــواب رئـــــــيــــس المحكمـــة "

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عبد الله بدر.

وأمين السر السيد/ أحمد عبد الفتاح.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 6 من محرم سنة 1447 هـ الموافق الأول من يوليو سنة 2025م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 6509 لسنة 94 القضائية.

المرفوع من

….                                        " المحكوم عليه - الطاعن"  

ضــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة                                                     " المطعون ضدهــــا "

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1- … ، 2- … في قضية الجناية رقم … لسنة … جنايات قسم … ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم … لسنة … جنوب … ) بوصف أنهما في يوم 7 من أغسطس سنة ۲۰۲۳ بدائرة قسم شرطة … من … - محافظة … :-

- حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

- حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( نبات الحشيش " القنب" ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات … لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 9 من يناير سنة ۲۰۲٤ وعملاً بالمواد ۱، ۲، 37/1، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ١٩٧٧، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل منهما بالحبس سنة مع الشغل وبتغريمهما عشرة آلاف جنيه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما المصاريف الجنائية ، باعتبار أن إحرازه للمخدرين كان بقصد التعاطي.

وبتاريخ 4 من مارس سنة ۲٠٢٤ قرر المحكوم عليه الأول بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

وبتاريخ 9 من مارس سنة ۲٠٢٤ أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الأول موقع عليها من الأستاذ / طه … المحامي.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :ـــ

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين ( حشيش ، نبات الحشيش القنب ) بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين أقوال شاهدي الإثبات ومؤداها في بيان واف ، واطرح بما لا يسوغ دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها ، ولصدوره عن جريمة مستقبلة ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، بدلالة ما قرره بالتحقيقات ، واستعانة الضابط الصادر له الإذن بضابط آخر يعمل معه ، وعول على أقوال شاهدي الإثبات دون أن يبين وجه اطمئنانه إليها ورغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة ملتفتاً عن دفاعه القائم على المنازعة في مكان ضبطه وكيدية الاتهام وتلفيقه ، والمستندات المقدمة منه في ذلك الشأن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات في بيان واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى وأقوال شاهدي الإثبات ، ويتحقق به مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يضحى رمي الحكم بالقصور في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه بقوله : (وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهمين ودفاعهما ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية فهو دفع غير سديد ذلك أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تأخذ به النيابة العامة هو أن يكون رجل الضبط قد علم تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن يكون من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لشخصه في سبيل مبلغ اتصاله بتلك الجريمة وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم ما دام قد اقتنع بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش وترى كفايتها لتسويغ إصداره خاصة أن التحريات قد جاءت مشتملة على سائر عناصرها القانونية من اسم المتهمين ومحل إقامتهما والجريمة التي يقارفها ، فإن هذه التحريات تكون قد توافرت لها كافة عناصر الجدية ، الأمر الذي تقر معه المحكمة النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن ، ومن ثم يضحى نعي المتهم ودفاعه قائماً على غير سند وتقضي المحكمة برفضه .) وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق، وكان عدم إيراد أسماء عملائه ومحل إقامته في محضر التحريات ، ونوع المادة المخدرة المضبوطة أو استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بها، أو عدم بيان أوصاف الطاعن أو الخطأ في اسم والدته أو هو نفسه أو في بيان مهنته ، أو عدم العثور على أسلحة كما أشار محضر التحريات ، وعدم إيراد سوابق الطاعن أو عدم وجود سوابق له لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحري ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً ، هذا فضلاً عن أنه لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التي يتحدث عنها بأسباب طعنه ، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن التحريات السرية التي أجراها الرائد / محمد خالد محمد عراقي دلت على أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر يحوزان ويحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطهما وتفتيشهما ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهما وليس عن جريمة مستقبلة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن ، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها - وهو الشأن في الدعوى المطروحة - ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره ، وإذ كان الطاعن يسلم بأسباب طعنه أن الرائد / محمود طارق محمود الذي استعان به الضابط المأذون له بالتفتيش لمساعدته هو أحد زملاء ذلك الضابط ولا ينكر الطاعن أنه كان أثناء إجراء التفتيش على مرأى من الضابط المذكور وتحت بصره ، فمن ثم وعملاً بما تقدم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ولا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يلزم المحكمة بإيراد سبب اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى ضبطه في مسكنه وليس في المكان الذي حصل فيه الضبط ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء معين في هذا الخصوص ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدا الإثبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة وكيدية الاتهام وبعدم معقولية الواقعة كل ذلك من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في ذلك الشأن لا يكون له محل ، فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يقدم حافظة مستندات بالجلسة - خلافاً لما يدعيه بأسباب طعنه - ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.


مبادئ ذات صلة

  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا