سبق إصرار . قتل عمد .
الموجز
سبق الإصرار . ماهيته ؟
القاعدة
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً هو من إطلاقاته ، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج . ويشترط لتوفره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في رؤية و هدوء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مايو سنة 1969 برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم. (151) الطعن رقم 542 لسنة 39 القضائية (أ، ب) سبق إصرار. قتل عمد. (أ) سبق الإصرار. ماهيته؟ (ب) ليس في سبق استعمال الحبل مشجباً للثياب ما ينفي قيام النية على إعداده للقتل. 1 - سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل…

