إثبات "خبرة" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نعي الطاعن بشأن تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالسلاح الناري . غير مقبول . لعدم اتصاله بقضاء الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "والســــــــــــــــــادة القضــــــــــــــــــــــــاة / أحمـــــــــــــــــــد عمـــــــــــــران ، علـــــي أحمد عبد القــــــادرمحمـــــــد حمدي متولي ، خالد إسماعيل فرحــــــــــاتنـــــــواب رئيــــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عصام.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 15 من ذو الحجة سنة 1446 هـ الموافق 11 من يونيه سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6598 لسنة 94…

