حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مـحـمـد أحـمـد خليفة ســـــــامـــــح صـــــــــبري مـحـمد سعيـــــد البنــــا أحـــــــمــــــد نـــــــــــادي" نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد هريدي. وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 29 من ذو القعدة سنه 1446 هـ الموافق 27 من مايو سنة 2025 م…

