دفوع " الدفع بالتزوير " دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محضر التحريات .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــد أحـــمـــد خــلــــــيــــــــــــــل نائـــــب رئيــــس المحكـــــــمـــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــكـــــــــي عـــــــــــــــــلاء ســــــمـــــــــــهـــــــــــــــان أشــــــــــــــرف الــــمــــــصــــــــــري " نـــــواب رئـيـــــس المحــكــــمــــــة " ويــــــــاســــــــر دعـــــــبـــــــس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد الرشيد. وأمين السر السيد / محمد عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 21 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

