تزوير في أوراق أميرية
الموجز
تزوير في أوراق أميرية.تاريخ تحصيل المبالغ من المموّلين. من البيانات التى أعدت دفاتر الصراف لإثباتها . تغيير الحقيقة في هذه التواريخ .تزوير معاقب عليه.
القاعدة
إن مما أعدت دفاتر الصراف لإثباته تاريخ تحصيل المبالغ من الممولين . و هذا مقتضاه أن كل تغيير للحقيقة في هذه التواريخ يعاقب عليه .

