إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــــــــي نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق و مــحـــمــــــد طــــــــــــاهـــــــــروأحـــــــمــــــد المــتــنـــــــاوي و مــحـــمــــــد صـــــدقـــــــــــينــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خالد أبو العلا.وأمين السر السيد / طارق المصري .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 10 من ربيع الأخر سنة 1447 هـ الموافق 2 من أكتوبر سنة 2025م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5807 لسنة 95 القضائية .المرفوع…

