شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "

الطعن
رقم ۱۷۷۹۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۲۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم إثبات ضابطي الواقعة قيامهما بالمأمورية وعودتهما منها بدفتر الأحوال لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم. لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. نعي الطاعن في هذا الخصوص. غير مقبول .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

  باســـــم الشعـــــــب

محكمــة النقــض

الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة

الخميـــــــــــس ( أ )

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــد أحـــمـــد خــلــــــيــــــــــــــل     نائـــــب رئيــــس المحكــــمـــــــــة

وعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــكــــــــــــي     عـــــــــــــــلاء ســـــــــمـــــــــهــــــــان                                                     

  عـــــــلــــــــــي ســــــلــــــيــــــــمــــــان     مــــحـــــــمـــــــــــد أبــــــــاظــــــــــــــة

                                         " نـواب رئـيــــس المحكــــمــــــة "

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد الرشيد.

وأمين السر السيد / محمد عبد الله.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 21 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2025 م.


أصـدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17793 لسنة 93 القضائية.

المرفوع مـن:

  

1- .........................

2- .........................                                                 "طاعنين"

                                                         

ضــــــــــــد

 

     النيابة العامة                                                            " مطعون ضدها"

 

                                                                                                                

الوقائـــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ....... لسنة ....... مركز ........... ، والمقيدة برقم ....... لسنة ....... كلى ...........

بأنهما في يوم 31 من أكتوبر عام 2023          بدائرة مركز ...........            محافظة ...........

المتهمان الأول والثاني: -

 1- حازا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الحشيش، نبات الحشيش الجاف) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

۲- حازا بقصد الإتجار بذور (لنبات الحشيش المخدر) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

3- حازا أداة (مقص حديدي) دون مسوغ قانوني أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية.

- المتهم الأول:

۱- أحرز بدون ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً (فرد خرطوش).

۲- أحرز ذخائر (طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان بدون ترخيص.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...........  لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في العاشر من يناير سنة 2023 وعملاً بالمواد ۱، ۲، 7/1، 34/1 بندأ، 42/1 من القانون ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل، والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون، والمواد ۱/۱، 6، ۲5 مكرراً /١، 26/4،1، 30/1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والجدول رقم (۲) والبند رقم (۷) من الجدول رقم (۱) الملحقين بالقانون، مع إعمال نص المادتين ۱۷، ۳۲ من قانون العقوبات – بمعاقبتهما- بالسجن المشدد لمدة ستة سنوات وتغريم كلاً منهما مائة ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والسلاح النارى والأبيض والذخيرة المضبوطين والزمة المتهمين المصاريف الجنائية.

وذلك بعد أن عدلت المحكمة القيد والوصف على النحو الآتى:

 

 المتهمان:-

1- حازا بقصد الإتجار جوهر مخدر (نبات الحشيش الجاف) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

2- حازا أداة (مقص حديدي) دون مسوغ قانوني أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية.

- المتهم الأول :

1 - أحرز بدون ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً (فرد خرطوش) .

2- أحرز ذخائر (طلقة) مما تستخدم على السلاح النارى آنف البيان بدون ترخيص.

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخي السابع من فبراير والأول من مارس سنة 2023 ، وأُودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الثاني بتاريخ الخامس من مارس سنة 2023 موقعاً عليها من الأستاذ/ ......................... المحامي، ولم يودع المحكوم عليه الأول أسباباً لطعنه .  

            وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانوناً.

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه/ .........................  :-

من حيث إنَّ المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلَّا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه – وفقاً للثابت بشهادتي إدارة الإجراءات الجنائية بمحكمة النقض ونيابة ...........  الكلية – فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بُني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يُغني عنه. 

 

ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن/ ......................... :-

من حيث إنَّ الطعن استوفى الشكل المقرر له في القانون.

ومن حيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة جوهر نبات الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحيازة أداة "مقص حديدي" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يُبيِّن الواقعة وأدلتها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما، وعوَّل على أقوال ضابط الواقعة وتصويره لها رغم عدم معقوليته وانفراده بالشهادة وعجم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال وتلاحق الإجراءات. والتفت عن دفوعه الجوهرية. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثمَّ فإنَّ النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق. وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، لما هو مقرر من أنَّ وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. وهي متى أخذت بشهادته فإنَّ ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابطي الواقعة وصحة تصويرهما لهما على النحو الذي حصَّله حكمها. ومن ثمَّ فإن المنازعة في ذلك لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لمَّا كان ذلك، وكان عدم إثبات ضابطي الواقعة قيامهما بالمأمورية وعودتهما منها بدفتر الأحوال لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم. هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أنَّ لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة تخيَّر الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات في أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة، فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لمَّا كان ذلك، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه. وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة، بل ساق قوله مُرسلاً مجهلاً. فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول. لمَّا كان ما تقدَّم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: -

أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه/ .........................  شكلاً.

ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطاعن/ .........................  شكلاً، وفي الموضوع برفضه.  


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا