قانون " تطبيقه " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــد أحـــمـــد خــلــــــيــــــــــــــل نائـــــب رئيــــس المحكــــــمـــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــكــــــــــــي حــــــســــــــــــــام خـــلـــــــيــــــــــــــــــل جــمــال عـــــبـــــد الــــمـــنـــــعــــم أشـــــــــــــــرف الـــــفـــــــيـــــومـــــــي " نـواب رئـيــــس المحكــــمــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد السميع. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس السابع من شعبان سنة 1446 هـ الموافق السادس من فبراير سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول…

