شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ٥۹۸۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٦/۱٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه. حد ذلك؟ تعويل الحكم على أقوال ضابطي الواقعة. صحيح. متى انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــة النقـــض

الدائرة الجنائية

السبت (ب)

ـــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـــــــد خيــــــر الدين            " نائب رئيس المحكمة "

وعضويــة السادة القضــــــاة / خالـــــــد الجنـــــــدى       و     أحمد كمـــال الخـولى       

                         وخالـــــــد الضبــــــع       و     أشــــــرف مطــــــــر

                                           " نــــواب رئيس المحكمــــة "                                             

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح عيسى.

وأمين السر السيد / مينا السيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 18 من ذي الحجة لسنة 1446 الموافق 14 من يونيو سنة 2025 م .

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5981 لسنة 94 القضائية.

المرفـــوع مــن

‏‏..........                           " طاعن "

ضــــــــد

النيابة العامة.                         

"الـوقـائـــع "

اتهمت النيابة العامة " الطاعن " في قضية الجناية رقم ........ لسنة ...... قسم ........ (والمقيدة بالجدول الكلى برقم ....... كلى ......).

بأنه في 26 من سبتمبر سنة 2023 - بدائرة قسم ....... - محافظة .........

- أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدرا " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأحالته إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ١٠ من يناير سنة ٢٠٢٤ عملا بالمواد ۱، ۲، ٣٤ / بند أ، 42/1 من قانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند (54) من القسم الثاني من الجدول الأول.

بمعاقبة / ....... بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند اليه وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط.

فطعن المحكوم عليه بشخصه في٢٠ من يناير سنة ۲۰۲٤ في هذا الحكم بطريق النقض.

وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن - الأولى في ۲۹ من فبراير سنة ٢٠٢٤ موقعاً عليها من الأستاذ/ ........ "المحامي"، والثانية في ٦ من مارس من ذات السنة موقعاً عليها من الأستاذ / ........"المحامي ".

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش

المخدر بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة مجملة لا يبين منها واقعة الدعوى وظروفها وأركان الجريمة التي دانه بها ودون أن يورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في الإدانة ، ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واختلاقها بما يبطل شهادة من أجراه وبدلالة عدم ضبط العميل ، وبعدم معقولية تصوير ضابط الواقعة وبانفراده بالشهادة وحجبها عن أفراد القوة المرافقة له وعدم الإفصاح عن المرشد السرى وبتلفيق الاتهام وكيديته ، وبالتلاحق الزمنى السريع في الإجراءات ، وبانتفاء صلته بالمضبوطات ، وبقصور تحقيقات النيابة ، إلا أن الحكم اطرح بعض هذه الدفوع بما لا يسوغ والتفت دون رد عن البعض الآخر، وعول الحكم في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات الثاني دون أن يورد مضمونها مكتفيا بالإحالة لأقوال الأول مع أنها سماعية وإلى تقرير المعمل الكيماوي مكتفيا بالإشارة إلى نتيجته ، ولم يستظهر توافر قصد الاتجار في حق الطاعن كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون، كما أورد الحكم مؤدى أدلة الإثبات - التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه برد كاف وسائغ ويصادف صحيح القانون ذلك أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين ، قد أجازت لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، كما أنه من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ، مادامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس أن يكون من شاهد هذه المظاهر الخارجية قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفى في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس ، متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً ، يستوى في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي ، فقد استظهر أن ضابط الواقعة أبصر الطاعن وهو يعرض على أحد الأشخاص قطعة لجوهر الحشيش المخدر " طربه بسكوته " بما يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبىء عن وقوع جريمة إحراز جوهر مخدر ، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدليل المستمد على ثبوت الواقعة يتفق وصحيح القانون ، كما أن الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس ، ومن ثم فإن قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحاً منتجاً لأثره وليس عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك ، إذ لم يكن في حاجه إليه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، واذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، وعرضت لما أبداه دفاع الطاعن من دفاع في هذا الشأن واطرحته بأسباب سائغة أفصحت فيها عن اطمئنانها لأدلة الثبوت السائغة التي أوردتها فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وعدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهنته، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام وكيدته وتلاحق الإجراءات وانتفاء صلة الطاعن بالمخدر المضبوط من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يثار أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان منعى الطاعن بقصور تحقيقات النيابة العامة مردوداً بأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وإذ كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين فليس له - من بعد - أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال شاهد الإثبات الثاني متفقة مع أقوال شاهد الإثبات الأول التي أحال عليها الحكم، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه، وإذ كان الحكم قد اطمأن إلى أقوال شاهدي الإثبات واقتنع بوقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى الطاعن، فإن نعيه على الحكم أخذه بأقوال شاهد الإثبات الثاني مع أنها سماعية، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به أن القطع المضبوطة للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وقد ثبت أن وزنها قائما مائتان وواحد وسبعون جراما وسبعة وأربعون سنتيجرام ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقريري المعمل الكيمائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن وذلك بقوله "وأنه -عن قصد المتهم من إحراز المادة المضبوطة فالمحكمة تطمئن لما انتهت إليه النيابة العامة من أن القصد من إحراز المتهم للمواد المخدرة المضبوطة الاتجار لتوافر عناصر ذلك القصد." وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين مما سلف أن المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر هذا القصد في حقه لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه . 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا