تلبس. قبض. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـــــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمة "وعضويــة السادة القضــــــاة / خالـــــــد الجنـــــــدى و أحمد كمـــال الخـولى وخالـــــــد الضبــــــع و أشــــــرف مطــــــــر " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح عيسى.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 18 من ذي الحجة لسنة 1446 الموافق 14 من يونيو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5981 لسنة 94…

