إثبات " إقرار " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحـــمـــد أحـــمـــد خــلــــــيــــــــــــــل نائـــــب رئيــــس المحكــــــمـــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نــبــيـــــــل الــــــكــــــشــــــــــكـــــــي حــــــــســـــــــــــام خـــــلــــــــيـــــــــــــــل عــــــــلــــــــــي ســـــلــــــيـــــــمــــــــان مــــــحــــــــمــــــــد أبــــــــاظـــــــــــــــــة " نـواب رئـيــــس المحكــــــمــــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عزوز. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 2 من رجب سنة 1446 هـ الموافق 2 من يناير سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

