إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد ( ج )المؤلفة برئاسة السيد المستشــار / ضـياء الدين جبريل زيادة نـائب رئيــــس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة المستشاريــــــــــــــــن / محمــــــــــــــــــــــــد قطــــــــــــــــــــــــــــب و عبد القــــــــــــــــــــــوي حـــــــــــــــــفظي ومحمــــــــــــــــــــــــــــود البمــــــــــــــبي و حـــــــــــــــــــــــاتم عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الحناوي. وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 7 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 6 من أبريل سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي :ـفي الطعن المقيد في جدول المحكمة…

