حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفـــــى أحمد الصادق نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مــحـــمــــــد طــــــــــــاهـــــــــر و هــــــانــــــي فــــهـمـــــــــــــــيوأحـــــــمــــــد قـــــزامـــــــــــــــل و أحـــــــمــــــد المــتــنـــــــاوينــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل رفعت .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 4 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 3 من إبريل سنة 2025م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1751 لسنة 94 القضائية .المرفوع…

