قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيمـــــــــــــــــن العشــــــــــــــــــــري سامـــــــــــــح صبــــــــــــــــــري أميــــــــــــــر إمبـــــــــــــــابــــــي أحمــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد ممدوح .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 1 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 23 من سبتمبر سنة 2025 م .أصدرت…

