قانون " تطبيقه ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قــــــــــــــــــدري عبـــــــــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســـــــــــادة القضـــــــــاة/أحمـــــــــــــد الحميلـــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــد رفاعــــــــــــــــــــــــيإســــــــــلام عبــــد المنعـــــــم أيمـــــــــــــــــــــن ماهـــــــــــــــــــــــــرنــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد حافظ.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 17 من شوال سنة 1446هـ الموافق 16 من أبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 4916 لسنة ٩٤ القضائية. المرفوع من....................... " الطاعن "ضــــــــــــــــــــــدالنيابــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة " المطعون ضدها…

