شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۱۱٤٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۱۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟ مثال .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الخميس (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي  / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــــــــي             نــائب رئيس المحكمــــة

وعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق     و      مــحـــمــــــد طــــــــــــاهـــــــــر

ود . أحمـد الــبـــــــــــــــدري     و      مــحـــمــــــد صـــــدقـــــــــــي

نــواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال خلف الله .

وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 19 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 17 من أبريل سنة 2025م .

أصـدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1144 لسنة 94 القضائية .

المرفوع مـن :

........................                                               " الطاعن "

ضــد

النيابة العامة                                                      " المطعون ضدها "

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ....... لسنة ........ جنايات قسم ........ ( والمقيدة برقم ....... لسنة ....... كلي جنوب ....... ) .

بأنه في يوم ١٠ من يونية سنة ۲۰۲۳ - بدائرة قسم شرطة ....... - محافظة ....... .

- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات ........ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 9 من أكتوبر سنة ۲۰۲۳ عملاً بالمواد ۱ ،٢ ، ٣٦ ، ٣٨/٢ ، ٤٢/١ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل ، وإعمال مقتضى نص المادة ١٧ من قانون العقوبات . بمعاقبة / ................ بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والميزان المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية . باعتبار أن إحراز المتهم للمخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .

فقرر المحكوم عليه - بشخصه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من نوفمبر سنة 2023 .

وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بالنقض في 4 من ديسمبر سنة 2023 موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامي .

وبجلسة اليوم لم يحضر أحد على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر ( الهيروين ) المخدر بغير قصد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه حرر في عبارات عامة معماه ولم يحط بوقائع الدعوى وأدلتها ، ولم يورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيان مفصل ، ولم يورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي في بيان كاف ، ولم يدلل على توافر قصد الاتجار في حقه ، وأطرح دفاعه القائم على بطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وعول على أقوال شاهد الإثبات رغم عدم معقولية الواقعة وفق تصويره واختلاقه لحالة التلبس وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة عنها ، واستند إلى الدليل المستمد من القبض والتفتيش الباطلين ، وعول على التحريات رغم عدم جديتها، وأطرح دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها ، وعول في قضائه على رأي لسواه بأن جعل أساس اقتناعه رأى محرر المحضر وليس عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها ، وأعرض عن أقوال شاهدة النفي بجلسة المحاكمة ، والتفت عن دفعه بكيدية الاتهام وتلفيقه ولم تجر المحكمة تحقيقاً تستجلي به الحقيقة ، والتفت عن طلب سماع شاهد الإثبات والدفوع الجوهرية التي أبداها بجلسة المحاكمة ، وجاء الحكم متعسفاً في الاستنتاج ، بما يعيبه بما يستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من شهادة ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشاهد يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها - كما يدعي الطاعن في طعنه - أو يحرفها عن مواضعها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي - خلافاً لما يزعمه الطاعن - وأبرز ما جاء به " وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الأكياس المضبوطة وعددها ثلاثة من مادة البلاستيك وبداخل كل منها مسحوق بيج اللون وزنوا جميعاً 86،92 جم ستة وثمانون جرام واثنين وتسعون سنتيجرام لمخدر الهيروين " ، وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك الجوهر المخدر ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد.  لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن بقصد الاتجار فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير متصل بعناصر قضاء الحكم وغير متعلق به ، ومن ثم يضحى لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ويكفي لقيام تلك الحالة أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها ، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر بأي حاسة من الحواس ، متى كان ذلك التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ، وكان مفاد ما أثبته الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى وإيراده لمؤدى شهادة ضابط الواقعة ورداً على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على عدم توافر حالة التلبس بالجريمة هو أن ضابط الواقعة نما إلى علمه من أحد مصادره السرية أن الطاعن يحوز - في مكان ضبط الواقعة - مواد مخدرة فتوجه إلى ذلك المكان حيث أبصر الطاعن حاملاً على كتفه حقيبة جلدية وشاهده يخرج كيس بلاستيك شفاف يظهر ما بداخله من مادة بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر فبادر بضبطه وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على عدد اثنين كيس آخر لذات المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمخدر المضبوط فإن ما فعله الضابط يكون إجراءاً مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتائجه ، متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله ويكون معه ما أورده الحكم المطعون تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر تلك الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقط الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة عدم معقوليها واستحالتها وأن الضابط اختلق حالة التلبس وأن للواقعة صورة أخرى ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا يقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه انتهى سديداً إلى صحة الإجراءات فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات - ضابط الواقعة - ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من تساند الحكم في إدانته على تحريات المباحث وبطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، إنما هو غير متصل بقضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو ما يجريه من تحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وكانت المحكمة قد استندت في قضاءها بالإدانة إلى أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى ، فإنها تكون قد بنت حكمها على عقيدة حصلتها هي بنفسها ولم يدخل في تكوين عقيدتها رأياً لسواها ، ومن ثم فإن منعى الطاعي في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليهم وفي قضائها الإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان نص المادة ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة ١٩٥٧ يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة محضري جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن استهل طلباته بطلب سماع شاهد الإثبات إلا أنه عاد وتنازل عن طلبه ، ثم ترافع في موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعن ، ولم يبد هذا الأخير اعتراضاً على تصرف المدافع عنه فليس من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع أقواله ولا تكون المحكمة مخطئة إذا عولت على أقواله في التحقيقات ما دامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت لشاهدة النفي خلافاً لما يزعمه الطاعن ، فإن منعاه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الطلبات الجوهرية التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، كما لم يكشف عن أوجه تعسف الحكم في الاستنتاج ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا