نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قـــــــــــــــــــدري عبــــــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــادة القضـــــــاة/أحمــــــــد الحميلـــــــــــــــــــي محمــــــــــــــــد منصــــــــــــــــــــــورأيمـــــــــــــــــن ماهــــــــــــــــــر وليــــــــــــــــــد الشاميـــــــــــــــــــةنــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد توفيق.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 6 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 5 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:ــــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 10049 لسنة 93 القضائية . المرفوع من١ــ ............٢ــ ............ " الطاعن "ضــــــــــــــــــــــدالنيابــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة " المطعون…

