شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الطعن
رقم ۸۲٦٦ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

إثارة الدفع باختلاف الحرز المضبوط لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء(و)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خــــالـــــــــــــــد الوكيـــــــــــــــــــــل     نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة

وعضوية الســــــــــــــــادة القضـــــــاة/أحمــــــــد الحميلـــــــــــــــــــــي    محمـــــــــــــــد رفاعــــــــــــــــــــــــي

إســــلام عبــــد المنعــــــــــم    وليـــــــــــــــــد الشاميــــــــــــــــــــة

نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد فتح الله.

وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 20 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2025 م.

أصدرت الحكم الآتي:ـــ

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 8266 لسنة 94 القضائية.

المرفوع من

………………………                                               " الطاعن "

ضــــــــــــــــــــــد

النيابــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة                                             " المطعون ضدها "

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم …. لسنة ….. جنايات قسم …. (والمقيدة برقم …. لسنة …. كلي ……. ) بوصف أنه في يوم 17 من أكتوبر سنة 2023 ـــ بدائرة قسم ….. ـــ محافظة ……:ـــ

ــ أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات ……. لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

       والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٥ من فبراير سنة 2024 عملاً بالمواد ١ ، ٢ ، 38/1، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٥٤ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقمي ٤٦ لسنة ١٩٩٧، ١٢٥ لسنة ٢٠١٢، بمعاقبة ………….. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيهاً ومصادرة المخدر وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك بإعتبار أن إحراز الجوهر المخدر كان مجرداً من كافة القصود المسماة قانوناً.

فاستأنف المحكوم عليه ذلك القضاء وقيد استئنافه برقم ٦٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مستأنف مطروح، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ۲۷ من أبريل سنة ٢٠٢٤، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف.

فطعن المحكوم عليه بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من مايو سنة 2024 وفي 11 من يونية سنة 2024.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن في 26 من يونية سنة 2024 موقع عليها من الأستاذ/ ……… (المحامي).

                وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:ـــ        

       حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

       وحيث إن الطاعن ينعى على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ولإنتفاء حالة التلبس إلا أن الحُكم أطرح هذه الدفوع برد غير سائغ، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وإنفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة له عند الضبط، وإلتفت عن دفعه بأن ما تم ضبطه من مخدر يغاير ما عرض على النيابة العامة وأجرى تحليله، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

       وحيث إن الحُكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحُكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحُكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، ولما كان الحُكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة، فإنه ينحسر عنه قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بُنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مادام لم تكن مدونات الحُكم تحمل مقاوماته لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد أطمأنت إلي أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحُكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن تم بناءً على الإذن الصادر من النيابة العامة، فلا محل لما يثيره الطاعن بشأن إنتفاء حالة التلبس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بشأن إختلاف المخدر المرسل للتحليل عن ما تم ضبطه وعرض على النيابة ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها، ويكون ما يثيره في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

                             فلهــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ــــ

                      بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
  • إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
  • إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد . قانون " تطبيقه " .
  • قانون " سريانه " .
  • دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا