نقض "أسباب الطعن . تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــــــــلي حسنين و أحمــــــــــــد أمـــــــــــــــــــــينوهشام الجنــــــــــــــدي و حاتم أحمد عبد البـــــــارينواب رئيس المحكمةبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ثروت.وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 19 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 6093 لسنة 95 القضائية…

