نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــاة / خالـــــــد الجنــــــــدى و أحمــــد كمـــال الخــولى ورامـــــــى شومــــان و أشـــــــرف مطـــــــر " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح محمد.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 12 من ذو القعدة لسنة 1446 الموافق 10 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10757 لسنة 94 القضائية.المرفـــوع…

