مواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــدي عبـــــد الحليــــــــــم " نائب رئيس المحكمــة "وعضويــــــة السادة المستشارين / محمــــــــــــــــود عصـــــــــــــــــر ، محمــــــــــــــــــد أيمـــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــد حبيــــــــــــــــــب و محمــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــزت " نواب رئيــس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 10 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 8 من أبريل سنة 2025 . أصدرت الحكم الآتي…

