حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــــــــي نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / مصطفى أحمد الصادق و مــحـــمــــــد طــــــــــــاهـــــــــروأيـــمـن عبد الـوهـــــــــــاب ومصطفى عبد الرؤوف الإبيارينــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال خلف الله .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 19 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 17 من أبريل سنة 2025م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4434…

