تزوير " أوراق رسمية ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خــالـــــــــــــــد الــوكيـــــــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــادة القضـــــــاة/أحمــــــــــــد الحميلـــــــــــــــــي محمـــــــــــــــد منــــصــــــــــــــــــــور أيمـــــــــــــــــن ماهــــــــــــــــــــــــر وليـــــــــــــــــــد الشامـيــــــــــــــــــــة نــواب رئيس المحكمـــــــــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود محمد عبد العال.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 15 من رجب سنة 1446هـ الموافق 15 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:ـــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 3764 لسنة 94 القضائية. المرفوع من١ــ ................٢ــ ............. " الطاعنين…

