استدلالات . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / ســـــــامـــــح صـــــــــبري مـحـمد سعيـــــد البنــــا أمــــــــيــــــر أمـــبــابـي أحـــــــمــــــد نـــــــــــادي" نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الحفناوي.أمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 23 من شوال سنه 1446 هـ الموافق 22 من ابريل سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

