حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أيمـــــــــــن العشـــــــــــــري " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أمـــــــــــير إمبابــــــــــــــــــي صالح محمد حجـــاب محمـــــــــد عطــــــــــــوان أحمـــــــــــد نـــــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الحفناوي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 23 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 22 من إبريل سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي…

