حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم اتخاذ الحكم من العناصر اللاحقة على التحريات دليلاً على جديتها . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء (ه) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / إبراهيم عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناصر إبراهيم عوض و سامح أبو باشا صابر جمعة نواب رئيس المحكمة محمد عبد الحكم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فؤاد . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 14 من محرم سنة 1447ه الموافق…

