مأمورو الضبط القضائي. إثبات "شهود".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــة النقـــــضدائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية ===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــدي تركـــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــن / محمــد أحمـــــد خليفـــــة سامــــح صبــــــــــــري محمــد سعيـد البنـــــــا أحمـــــد نــــــــــــــــادي " نواب رئيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر الزغاري .وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 15 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 13من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم…

