دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفـــة برئاســـة السيــد القاضــي / مجــــدي عبــد الرازق نائب رئيــــس المحكمـــــــةوعضويــــة الســــادة القضــــاة / عــــادل غــــازي و وليــــد العــــزازي أحمــد سيد عبد القــــوى و محمـــــود حســـن طايـــع نـواب رئيــس المحكمــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مشعل . وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 11 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 3 من سبتمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول…

